جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٦

قال محمد بن محبوب إلا أن يشترط عليه أن يشهد إذا أحرم، وإذا وقف، فعليه ما ضمن به. 1

هذه "قال موسى بن علي، ومحمد بن محبوب، وأبو معاوية، وأبو المؤثر وغيرهم من الفقهاء: ما كان

الحقوق التي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إن كان أوصى بها الميت. 2"

من

- "مسألة: ومن أعطى رجلا حجه بدارهم معروفة زادت النفقة أو نقصت فاداؤها عليه فإن نقصت عن كفايته. قال محمد بن محبوب ذلك شرط لا يثبت أوصى الرجل بحجه من ماله فليتموا عن صاحبهم. ?

. "مسألة: وإذا غلبت الزائر عينه فنام وهو قاعد؟ فعن محمد بن محبوب رحمه الله-: أنه لا بأس عليه، وإنما ذلك للمهموم القاعد وأما من رجع جنبه في محمل أو على الأرض فنعس فعليه دم 4

- "وعن محمد بن محبوب في عود صغير من شجرة الحرم إطعام مسكين. ومن قطع من الحرم غصنا أو

مسواكا أطعم مسكينا ..

110

- "مسألة: وقيل لا بأس أن يرسل الرجل بعيره أو دابته فما أكلت فلا بأس عليه. وإن أوقفها على شجر الحرم وأهداها إليه فعليه الجزاء. وأما في جواب محمد بن محبوب رحمه الله - وكذلك الذي يرسل بعيره

?) المرجع نفسه، ج (24)، ص96. 2) المرجع نفسه، ج (24)، ص 124.) المرجع نفسه، ج (24)، ص 135. 4) المرجع نفسه، ج (23)، ص258.) المرجع نفسه، ج (24)، ص193.

46