جوابات الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات الناعبي، إسماعيل بن سعيد بن حامد

جوابات الإمام محمد بن محبوب الرحيلي في باب العبادات

الجزء ١ · صفحة ٩٥

الطهر تم لها ما صامت منذ طهرت ولم يرجع إليها الدم في الليل فإن راجعها الدم في الليل

فعليها بدل صيام تلك الأيام.

وكذلك "فإن حضره الموت وهو فقير فعليه الوصية بالحج وإن لم يكن له مال فالوصية على كل حال. وإذا ندم وتاب وأوصى لم يكن هالكا وإنما هو يهلك إذا لم يدن بالحج لما حضره الموت

اوصى به.

قال قوم: يهلك.

وقال قوم: أمره إلى الله وقفوا عنه.

وقال محمد بن محبوب: لا يعلن وأمره إلى الله.

وقال بعضهم من أهل عمان يقول: لا تنفعه الوصية وعليه لعنة الله. 2"

) المرجع نفسه، ج (??)، ص???. 2) المرجع نفسه، ج (??)، ص??.

85