أثر الأمراض الوراثية في الحياة الزوجية
الجزء ١ · صفحة ٨٨السنة: من
? - عن عبد الله الله بن مسعود رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحل دم إمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بأحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب بالثيب والمارق من الدين التارك للجماعة".
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على الحالات التي يباح فيها دم المسلم على سبيل الحصر وليس من بينها التشوه فدل ذلك على حرمة إجهاض الجنين المشوه لأنه نفس بشرية معصوم الدم. (2) - ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم "فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليد وقضى أن دية المرأة على عاقلتها". وجه الدلالة: أفاد هذا الحديث إن إجهاض الجني جريمة يستحق فاعلها العقاب بدليل قضاؤه بالدية وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقضي إلا حقًا فدل ذلك على حرمة الإجهاض.
من الإجماع:
"أجمع الفقهاء على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، بل أوجب بعض الفقهاء كبعض المالكية والظاهرية القصاص على من تعمد إسقاط الجنين"."
من المعقول:
1 - أن الله تعالى قادر على كل شيء والأمور كلها بيد الله فكم من مريض قيل لن يشفى وشفى وكم من مريض عرف مرضه وأمل فيه الشفاء، ولكن توفاه الله لذا يحرم إجهاض
أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين، رقم الحديث (6878)، الجعفي، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري، صحيح البخاري، طا. (بيروت: دار طوق النجاة، (1422) هـ)، ج?، ص (5)
أخرجه البخاري في صحيحه باب جنين المرأة وأن العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الولد، رقم الحديث (6910)، الجعفي، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري صحيح البخاري، ط (1). (بيروت: دار طوق النجاة، (1422) هـ)، ج?، ص (11).
الدسوقي، وسائل الوقاية من الأمراض الوراثية وتطبيقاتها المعاصرة، ص (262).
??