أحكام الجوامع والمساجد والمصليات
الجزء ١ · صفحة ٣٨المبحث الثالث: المصليات والأحكام الفقهية المتعلقة بها.
المطلب الأول: مفهوم المصليات لغة واصطلاحا.
لغة: " والمصلى بصيغة اسم المفعول موضع الصلاة أو الدعاء والصلاة قيل أصلها في اللغة الدعاء لقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[سورة التوبة: ???] أي ادع لهم ".
القول الأول.
ذكر الإمام السالمي في كتابه المعارج وهو قول لأغلب الفقهاء فإن المصلى: المواضع الذي تصلّى فيها صلاة العيد، والجنائز، ومصلى النساء وغيرها
هو
من المصليات".
وهناك آية تدل على لفظ المصلّى وهي:
قولة تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
صلے
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [سورة البقرة: (125)]
الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مصدر سابق، ج (1)، ص (346).
انظر: السالمي عبد الله بن حميد معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال،
مصدر سابق، ج?، ص (116).
??