رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني المعمري، مجاهد بن سالم بن مسلم

رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ثالثا: أدلة المشروعية العقلية:

قال الإمام السالمي في جوهر النظام في باب القضاء:

لو أعطي الناس بحسب الدعوى لكان كل

يدعي

ما

يهوى

ولاستحل

بعضهم من بعض

دماءهم

ومالهم

الأرض

فهنا وضح الإمام السالمي أن أحكام الشهادة لها أهمية كبيرة في تنظيم الدعوى ولولاها لبغى الناس

بعضهم على بعض والشهادة موافقة لمقاصد الشريعة.

أخيرا أذكر بيان الحكمة والمصلحة في تشريع الشهادة من كتاب طرق الإثبات الشرعية: "القياس يأبى كون الشهادة حجة في الأحكام لأنها خبر محتمل للصدق والكذب، والمحتمل لا

يكون حجة ملزمة، ولكنا تركنا ذلك بالنصوص قَالَ تَعَالَى: {وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن

رجَالِكُم له البقرة: 282، قَالَ تَعَالَى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

النساء: 15،

وقال: "شاهداك أو يمينه" وقال: "البينة على المدعي"، ولأن حاجة الناس داعية إلى ذلك لأن

السالمي، عبدالله بن حميد بن سلوم (ت ????هـ)، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ط2، (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1439هـ - ????م)، ج ?، ص 267.

??