أحكام الناخب والمنتخب (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) الهنائية، نسيبة بنت منصور بن سعيد

أحكام الناخب والمنتخب

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الأنسب والأكفأ، والشروط التي يجب أن تتوفر في المؤهل لتولي الرئاسة العامة كما ذكرها

الفقهاء

الشرط الأول: الإسلام.

يعتبر من الشروط الأساسية ومما أجمع عليه المسلمون، وقد سبق ذكر الأدلة على وجوبه

في مطلب ولاية غير المسلم.

الشرط الثاني: العقل.

وهو من الشروط الأساسية، فالمجنون لا ولاية له على نفسه، فكيف يتولى أمور المسلمين؟

الشرط الثالث: البلوغ.

لأن الصغير لا يستطيع رعاية شؤون نفسه؛ فكيف سيرعى شؤون المجتمع؟

الشرط الرابع: الذكورة.

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وقد

انعقد عليه اتفاق العلماء المتقدمين، ونقله جمع كثير.

الشرط الخامس: الحرية.

والدليل عليه: أن العبد لا ولاية له على نفسه فهو تحت تصرف سيده، فأولى منه منه ألا

تكون له ولاية على غيره.

الشرط السادس: العدالة

?

العجلان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: ???.

سبق تخريجه.

العدالة: استواء حال الشخص في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله وحدَّها أن يكون الشخص مجتنبا للكبائر،

غير مصر على الصغائر، ذا مروءة.

??