أحكام الناخب والمنتخب
الجزء ١ · صفحة ٤٨الأنسب والأكفأ، والشروط التي يجب أن تتوفر في المؤهل لتولي الرئاسة العامة كما ذكرها
الفقهاء
الشرط الأول: الإسلام.
يعتبر من الشروط الأساسية ومما أجمع عليه المسلمون، وقد سبق ذكر الأدلة على وجوبه
في مطلب ولاية غير المسلم.
الشرط الثاني: العقل.
وهو من الشروط الأساسية، فالمجنون لا ولاية له على نفسه، فكيف يتولى أمور المسلمين؟
الشرط الثالث: البلوغ.
لأن الصغير لا يستطيع رعاية شؤون نفسه؛ فكيف سيرعى شؤون المجتمع؟
الشرط الرابع: الذكورة.
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وقد
انعقد عليه اتفاق العلماء المتقدمين، ونقله جمع كثير.
الشرط الخامس: الحرية.
والدليل عليه: أن العبد لا ولاية له على نفسه فهو تحت تصرف سيده، فأولى منه منه ألا
تكون له ولاية على غيره.
الشرط السادس: العدالة
?
العجلان الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: ???.
سبق تخريجه.
العدالة: استواء حال الشخص في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله وحدَّها أن يكون الشخص مجتنبا للكبائر،
غير مصر على الصغائر، ذا مروءة.
??