أحكام الناخب والمنتخب (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) الهنائية، نسيبة بنت منصور بن سعيد

أحكام الناخب والمنتخب

الجزء ١ · صفحة ٥٨

الخاتمة

أوجزت الباحثة هذا البحث في فصلين أولهما أحكام الناخب وعرضت أحكامه فقها وقانونًا، وثانيهما أحكام المنتخب وكذلك قامت بعرض أحكامه فقها وقانونا للمقارنة بينهما وبيان مدى توافق الشريعة مع القانون العماني.

وتوصلت الباحثة إلى نتائج مهمة تحقق أسئلة البحث، ألا وهي:

(1). يعتبر شرط الإسلام من الشروط المختلف فيها فقها وقانونا فيمن يتقدم للانتخاب والترشيح.

. حكم مشاركة المرأة في الانتخاب مُختلفٌ فيه، ويغلب عليه الجواز، والقانون العماني مع القول بجواز مشاركة المرأة في الانتخاب.

. الانتخاب يعتبر بمقام الشهادة فيلزم أن يتوفر في الناخب من شروط الأهلية ما يلزم أن يتوفر في الناخب من شروط الأهلية ما يلزم أن يتوفر في الشاهد، والقانون العماني يؤكد اشتراط الأهلية في الناخب.

(4). شرط إسلام المترشح للعضوية فيه خلاف بين الفقهاء وترجح أدلة القائلين بمنع ترشح غير المسلم لولاية المسلمين والقانون العماني لم يشترط الإسلام فوجب أن يكون مسلمًا. ه. اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في المترشح والقانون العماني مع القول بعدم

اشتراطها.

(6). يوجد خلاف في اشتراط العدالة في المترشّح والأرجح اشتراطها، والقانون العماني يشترط العدالة في المترشّح.

. الفقه الإسلامي أجاز الدعايات للانتخابات ونظمها بضوابط يجب الالتزام بها.

(49)