ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٥٥المطلب الثاني: ترجيحات الشيخ الشماخي في باب في القراءة في الصلاة وباب معرفة
نواقض الصلاة
الفرع الأول: باب في القراءة في الصلاة
مسألة: القراءة في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات والركعة الأخيرة من
المغرب.
يرى الشماخي أنه يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات والركعة الأخيرة من المغرب، حيث قال: " .. وأما الركعتان الآخرتان من الأولى، والعصر، والعشاء والركعة الأخيرة صلاة المغرب، فإنما يقرأ فيها بفاتحة الكتاب سرا .. وذهب آخرون إلى أنه لا قراءة في
من
الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها .. والقول الأول أصح عندي".
والدليل: "ما روي: (أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلها
إلا بفاتحة الكتاب) 32.
مسألة: قراءة المأموم شيئا من القرآن خلف الإمام.
يرى الشيخ عامر أن على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان خلف الإمام، يقول في ذلك:
"أما إن كان خلف الإمام فإنهم اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، .. وقال
1
الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 489 - 490. 2 البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث: 176.
ويبدو أنه أثر وليس حديثا مرفوعا إلى النبي ونصه: عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أنه لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 3 الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 489
46