ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٦١يرجح الشيخ أبو ساكن أنه على المصلي أن يسجد بجبهته وأنفه فإن سجد بجبهته دون أنفه
فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه.
يقول في ذلك "إن سجد بجبهته دون أنفه، فإنه لا يفعل ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه؛ لأن في حديث ابن عباس في السبعة الأعضاء ذكر الجبهة، وإن سجد بأنفه، ولم يسجد بجبهته،
فإنه يعيد صلاته، لأنه لم يسجد على الجبهة المأمور بها والله أعلم … وقال بعضهم: لا بد أن يسجد على الجبهة، والأنف جميعا .. والصحيح هو القول الأول".
مسألة: صفة الإقعاء المنهي عنه في الصلاة.
هي
يرى الشيخ الشماخي أن صفة الإقعاء المنهي عنه في الصلاة أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، حيث يقول الشيخ: "قال بعضهم: أن يضع إليتيه على عقبيه، وهو الذي يعرف بعقبى الشيطان .. وقال آخرون: معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما تفعل الكلاب والسباع، .. والنظر يوجب عندي هذا التفسير، لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يُقْعِيَ في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقرها نقر الديك، وأن يلتفت التفات الثعلب، وأن يقعد قعود القرد) 32.
1
2
الشماخي،
الإيضاح، مرجع
سابق، ج 1، ص 7
.528 - 527
الفراهيدي، الجامع الصحيح، برقم: 238، مرجع سابق، ص 95.
3 الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 534 - 535.
52