ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة من خلال كتابه الإيضاح شريحة، محمد موسى

ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وهذا القول عندي أصح قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ البقرة:

238؛ والصلاة الوسطى إنما تنسب إلى الخمس دون الست والله أعلم".

مسألة: في عدد ركعات صلاة الكسوف.

رجح

العلامة أبو ساكن أن صلاة الكسوف ركعتان، فقال: " .. وقال بعضهم وهو الأصح:

صلاة الكسوف ركعتان لما روي: (أنه صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين وقال: الشمس لا

تكسف لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا) 2"3.

مسألة: كيف تؤدى النوافل.

يرى الشيخ الشماخي أنها تؤدي بنفس كيفية الصلوات المفروضة إلا صلاتي التكبير والتكييف يقول في ذلك: وقال بعضهم: كل ما يصلّى به الفريضة يصلّى به النافلة ما خلا صلاة

التكبير وصلاة التكييف، وهذا القول هو الذي يوجبه القياس عندي والله أعلم

411

1 الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص.384 - 385.

2 رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بلفظ: (أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَمِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ الْجَلَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ

ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله»، باب الخسوف، رقم الحديث: 198، سابق، ص 85.

الشماخي، الإيضاح، ج 2، ص 89 - 90.

مرجع

4 المرجع: نفسه، ج 2، ص 95.

59