أثر الجوائح على عقد الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون العماني (تطبيقا على جائحة كورونا) النظيري، مازن بن سليم بن ربيع

أثر الجوائح على عقد الإجارة

الجزء ١ · صفحة ٥٠

المبحث الثاني

أركان الإجارة في الفقه الإسلامي والقانون

المطلب الأول: أركان الإجارة في الفقه الإسلامي:

يرى جمهور الفقهاء أن أركان عقد الإجارة ثلاثة، وهي الصيغة (الإيجاب والقبول)،

والعاقدان، والمعقود عليه المنفعة والأجرة، ويرى الحنفية أنها ركن واحد وهو الصيغة، وأما

العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن مقوماته، فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله،

فيظهر أن الخلاف لفظي لا ثمرة له.

وسوف نبين ذلك على النحو التالي:

1. العاقدان ويشترط فيهما البلوغ، والعقل، والملك أو التوكيل، والاختيار، وعدم الحجر،

قال الشيخ الثميني: (صح عقده ببالغين عاقلين مالكين أو وكيلي تام التوكيل لا محجور

عليهما أو على أحدهما.

الرملي، محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، د. ط. (بيروت: دار الفكر، 1404هـ - 1984م)، جه، ص 262، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، ج ?، ص 547، الدبيان، دبيان محمد الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ط ?. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1432هـ)، ج?،

ص ??.

وهذا ليس شرط صحة عند الجمهور، انظر المراجع السابقة.

36