أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٦ملخص البحث
أحكام الأعمى في المعاملات المالية
إعداد الطالب: سليم بن محمد بن علي العويسي:
يمكن تلخيص البحث في النقاط التالية:
يتكون البحث من ثلاثة فصول: الفصل التمهيدي في تعريف العمى ومدى تأثير العمى على أهلية المكلف، بينما الفصل الأول جاء الحديث فيه عن أحكام الأعمى في عقود المعاوضات، أما الفصل الثاني في أحكام الأعمى في عقود التبرعات والإرفاقات والتوثيقات وعقد الوديعة.
وتكمن أهمية الموضوع في معرفة أحكام الأعمى في المعاملات وبيانها للناس، ومدى اهتمام وعناية الدين الإسلامي الحنيف بمن فقد نعمة البصر، وما هي الحدود الشرعية التي يستطيع الأعمى من خلالها قضاء حوائجه؟، والضوابط التي تحمي الأعمى من ضياع حقوقه، والتعسف في أدائها أو استفائها، وقد توصلنا إلى عدة نتائج وهي: 1. العمى عارض من عوارض أهلية الأداء في الأمور التي تحتاج إلى نظر. 2. الخلاف في عقود الأعمى مبني على اشتراط الرؤية من عدمها في المعقود
عليه.
3. القرض والوكالة والعارية من عقود الإرفاق التي يحتاج إليها الأعمى. 4. للأعمى أن يوكّل في سائر، معاملاته وله أن يتوكل عن غيره في سائر
المعاملات عدا البيع والشراء فيما يحتاج إلى بصر.
5. الأعمى بحاجة إلى من يضمن له حقوقه ويحفظها له، فيلجأ إلى الإيداع والضمان والرهن.