أحكام الأعمى في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٨١25
24
41
41
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن بيع المزابنة والمحاقنة)
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة،
وبيع
الغرر)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله
وسلم - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ
إِنْسَانُ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
72
11
12
13
14
٨١ / ٩١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.