الاحتكار
الجزء ١ · صفحة ٣١2- اشتراطهم بأن يكون المشتري مقيمًا، فإذا كان مسافرا لا يعد محتكرا (?)، وألحقوا بمنزلة المقيم المسافر الذي يتجر بمال المقيم (?)، وأما العكس فلا حرج في إغلاء
ثمنه؛ لأنه لم يحبسه للاحتكار (?).
يقصد الإمام القطب بالمقيم
هو الماكث سواء كان مستوطنا في البلد أو غير
-
10
مستوطن (4).
ذكر الثميني والقطب قيدًا، وهو (التجر)؛ فلو اشترى طعاما لقوت أو لتكفير كفارات ليخلص ما في ذمته فلا بأس به.
ذكر بعضهم قيدا: بأن يشترى الطعام في وقت رخصه انتظارًا للغلاء؛ فيترتب أن من اشترى الطعام وقت الرخص ثم باعه في وقت الرخص لا في وقت الغلاء؛ فليس من باب الاحتكار (ه)، ولكن نجد العلامة قطب الأئمة أطفيش يقول: بأنه ليس قيدًا؛ إذ يقول: " (وقت رخصه ليس بقيد؛ لكنه جري على المعتاد ليربح فيه، فلو اشتراه غاليًا أيضًا كان محتكرًا" (6).
6- نلاحظ أن الإباضية لم يحددوا مدة التربص والانتظار ليكون احتكارًا.
(1) أو بعبارة أخرى: يجوز له الاحتكار.
(?) اطفيش، مرجع سابق، ج?، ص???.
(?) إذا اتجر المقيم بمال المسافر.
(4) اطفيش، محمد شرح النيل وشفاء العليل، ج?، ص???.
(5) فحينئذ سيكون من باب الغبن.
(1) أطفيش، شرح النيل، ج?، ص???، (بتصرف).
??