الاحتكار؛ أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي الصوافي، محمد بن يحيى بن خلفان

الاحتكار

الجزء ١ · صفحة ٤٢

نستنتج ما يلي من خلال استقراء تعريفات المذهب الشافعي:

?

وقوع الخلاف من حيث الإطلاق والتقييد والتعميم والتخصيص في التعريفات:

منهم من قيد الاحتكار في الشراء فقط الهيتمي، النووي، الشيرازي، ومنهم لم يقيَّد الاحتكار في الشراء: الغزالي، ابن حجر.

له الذين قيّدوا الاحتكار بالشراء؛ يترتب عليه أن من يحبس غلة ضيعته، وكذا

المنتج لسلعة إذا حبسها: لا يعد احتكارًا.

من قيَّد الاحتكار في الطعام فقط: النووي، ابن حجر.

منهم. منهم من

يقيَّد الاحتكار في الأقوات فقط: الغزالي، الهيتمي، الشيرازي.

لم يقيد منهم أن يكون الشراء من المصر أو من بلاد قريبة. نلاحظ أن بعض الشافعية عندما يقيدون الاحتكار بالشراء لا بد أن يكون في وقت الغلاء، وبقصد التضييق على الناس، ويكون البيع أكثر من ثمنه. تقييدهم للاحتكار بأن يكون في الطعام والأقوات دون غيرهما.

عدم التعرض لذكر مدة التربص للاحتكار؛ فيمكن القول إن المدة

مطلقة (1).

حدد بعضهم أن تكون الحاجة حاجة شديدة أو عند اشتدادها.

عندهم

زكريا بن محمد بن زكريا (ت: (926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، د ط. مصر: دار الكتاب الإسلامي، د ت)، ج?، ص??. البكري الدمياطي، أبو بكر بن محمد شطا (ت: بعد ????هـ)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ط 1. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 1418هـ - ????م)، ج?، ص??

(?) سواء طالت أو قصرت.

??