الإجماع وإمكان تحققه في وقتنا المعاصر
الجزء ١ · صفحة ٣٨أما عند الحنفية جاء في كتاب الكافي شرح أصول البزودي شروط الإجماع:
(1) - انقراض العصر أي انقراض أهل العصر، أي موت جميع من هو أهل الاجتهاد في وقت وقوع الحادثة، والإجماع عليه.
وهذا الشرط ليس عند الحنفية، حيث قال الإمام شمس الأئمة - رحمه الله عنه: "أما عندنا انقراض العصر ليس بشرط لأن الإجماع لما انعقد باعتبار اجتماع معاني الذي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص وكما أن الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع "".
(2) - لا يصح للمجتهد الرجوع بعد ما ثبت الإجماع بالجميع؛ لأن كون الإجماع حجة ثبت شرعاً كرامة الموافقة أهل الإجماع من غير أن يعقل به دليل الإصابة، فإذا كان الواحد مخالفاً لم يثبت الموافقة للإجماع، فكانت مخالفته مانعة عن ثبوت الإجماع".
(3) - ألا يكون مجتهدا مختلفا فيه.
- {
اجتماع من هو داخل في أهلية الإجماع.
(?) انظر: السغناقي، حسين بن علي بن حجاج بن علي، الكافي شرح أصول البزودي دراسة وتحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت ط? (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، (1422) هـ - (1). (2) ???? م) ج (4)، ص (1611).
(?) السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول، حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني، رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية، (بيروت - دار المعرفة) ج (1)، ص (315).
(?) انظر: السغناقي، حسين بن علي بن حجاج بن علي الكافي شرح أصول البزودي، مرجع سابق، ج 4، ص
(1613)
((4)) انظر: المرجع نفسه، ص (1615).
((5)) انظر: المرجع نفسه، ص (1617).