الأحكام المتعلقة بشهادة الزور (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) المقبالي، المنذر بن جمعة بن سرور

الأحكام المتعلقة بشهادة الزور

الجزء ١ · صفحة ١٧

الفصل التمهيدي: تعريف شهادة الزور وحكمها في الفقه والقانون

قبل تعريف شهادة الزور لا بد من تعريف الشهادة والتعرف على معناها في شرعا وقانونا.

الشهادة شرعاً: "الإخبار بحق للغير لدى الغير بلفظ أشهد في مجلس القضاء " (?).

الشهادة قانونا: الأقوال التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين (2). المبحث الأول: تعريف شهادة الزور في الفقه والقانون

سأتحدث في هذا المبحث عن تعريف شهادة الزور، ويضم هذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول: تعريف شهادة الزور في الفقه.

المطلب الثاني: تعريف شهادة الزور في القانون.

المطلب الأول: تعريف شهادة الزور في الفقه:

قبل تعريف شهادة الزور في الفقه، سأتطرق إلى تعريفها في اللغة:

أولا: التعريف اللغوي:

أ. الشهادة:

الشهادة: مشتقة من الفعل (شهد)، وتطلق الشهادة في اللغة على عدة معانٍ منها (?): 1. الحضور ومنه قوله تعالى ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمهُ﴾ [البقرة: 185]

2. المعاينة ومنه قوله تعالى وأشهدوا خلقَهُمْ} [الزخرف: ??]

(?) انظر، اللاحم: عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستقنع، ط ? دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع)، ج?،

ص.

(?) انظر، الشرقاوي: جميل مذكرات في الإثبات في المواد المدنية، ص 101.

(?) انظر، ابن منظور، ور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب، تحقيق احمد فارس صاحب الجوائب (بيروت:

دار صادر، ج ?، ص ???-243: مادة "ش هـ د".

(V)