الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ١٧الفصل التمهيدي: تعريف شهادة الزور وحكمها في الفقه والقانون
قبل تعريف شهادة الزور لا بد من تعريف الشهادة والتعرف على معناها في شرعا وقانونا.
الشهادة شرعاً: "الإخبار بحق للغير لدى الغير بلفظ أشهد في مجلس القضاء " (?).
الشهادة قانونا: الأقوال التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين (2). المبحث الأول: تعريف شهادة الزور في الفقه والقانون
سأتحدث في هذا المبحث عن تعريف شهادة الزور، ويضم هذا المبحث مطلبين:
المطلب الأول: تعريف شهادة الزور في الفقه.
المطلب الثاني: تعريف شهادة الزور في القانون.
المطلب الأول: تعريف شهادة الزور في الفقه:
قبل تعريف شهادة الزور في الفقه، سأتطرق إلى تعريفها في اللغة:
أولا: التعريف اللغوي:
أ. الشهادة:
الشهادة: مشتقة من الفعل (شهد)، وتطلق الشهادة في اللغة على عدة معانٍ منها (?): 1. الحضور ومنه قوله تعالى ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمهُ﴾ [البقرة: 185]
2. المعاينة ومنه قوله تعالى وأشهدوا خلقَهُمْ} [الزخرف: ??]
(?) انظر، اللاحم: عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق زاد المستقنع، ط ? دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع)، ج?،
ص.
(?) انظر، الشرقاوي: جميل مذكرات في الإثبات في المواد المدنية، ص 101.
(?) انظر، ابن منظور، ور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب، تحقيق احمد فارس صاحب الجوائب (بيروت:
دار صادر، ج ?، ص ???-243: مادة "ش هـ د".
(V)