الأحكام المتعلقة بشهادة الزور
الجزء ١ · صفحة ٢٩القول الثالث:
ذهب فقهاء المالكية إلى أن شهادة الزور تثبت بأحد أمرين (?):
أولا: الإقرار، أي يقر الشاهد على نفسه صراحةً أو دلالة. (2)
ثانيا: عند
رجوع
الشاهد
عن شهادته، ولم يكن هذا الرجوع بسبب خطأ أو نسيان، وفي هذه
(?)
الحالة يمكن تثبت عن طريق البينة. ()
القول الرابع:
ذهب فقهاء الشافعية إلى أن شهادة الزور تثبت بثلاثة أمور (4):
أولا: أن يقر أنه شاهد زور. (5)
ثانيا: أن تقوم البينة على أنه شاهد زور.)
(7)
ثالثا: أن يشهد بما يقطع بكذبه بأن شهد على شخص بأنه قتل أو زنى في وقت معين ومكان معين والمشهود عليه في ذلك الوقت في مكان آخر. (7)
(1)
) انظر: الصقلي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونة ط 1 (دار الفكر، 1434هـ - ????م) ج17، ص 560،561.
(?) نظر: الصقلي: أبو بكر محمد الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، مرجع نفسه، ج17، ص 560،561. (?) نظر: الصقلي: أبو بكر محمد الصقلي، الجامع لمسائل المدونة مرجع: نفسه، ج 17، ص 560،561. انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف المهذب في فقه الإمام الشافعي ط 1 (دار الكتب العلمية) ج 3: ص 444.
(4)
(5) انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع: نفسه، ج 3 ص 444. (6) انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم المهذب في فقه الإمام الشافعي مرجع: نفسه، ج 3 ص 444. (?) انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي مرجع نـ نفسه، ج 3: ص 444.
(??)