الأحكام المتعلقة بشهادة الزور (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) المقبالي، المنذر بن جمعة بن سرور

الأحكام المتعلقة بشهادة الزور

الجزء ١ · صفحة ٢٩

القول الثالث:

ذهب فقهاء المالكية إلى أن شهادة الزور تثبت بأحد أمرين (?):

أولا: الإقرار، أي يقر الشاهد على نفسه صراحةً أو دلالة. (2)

ثانيا: عند

رجوع

الشاهد

عن شهادته، ولم يكن هذا الرجوع بسبب خطأ أو نسيان، وفي هذه

(?)

الحالة يمكن تثبت عن طريق البينة. ()

القول الرابع:

ذهب فقهاء الشافعية إلى أن شهادة الزور تثبت بثلاثة أمور (4):

أولا: أن يقر أنه شاهد زور. (5)

ثانيا: أن تقوم البينة على أنه شاهد زور.)

(7)

ثالثا: أن يشهد بما يقطع بكذبه بأن شهد على شخص بأنه قتل أو زنى في وقت معين ومكان معين والمشهود عليه في ذلك الوقت في مكان آخر. (7)

(1)

) انظر: الصقلي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونة ط 1 (دار الفكر، 1434هـ - ????م) ج17، ص 560،561.

(?) نظر: الصقلي: أبو بكر محمد الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، مرجع نفسه، ج17، ص 560،561. (?) نظر: الصقلي: أبو بكر محمد الصقلي، الجامع لمسائل المدونة مرجع: نفسه، ج 17، ص 560،561. انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف المهذب في فقه الإمام الشافعي ط 1 (دار الكتب العلمية) ج 3: ص 444.

(4)

(5) انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع: نفسه، ج 3 ص 444. (6) انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم المهذب في فقه الإمام الشافعي مرجع: نفسه، ج 3 ص 444. (?) انظر: الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم، المهذب في فقه الإمام الشافعي مرجع نـ نفسه، ج 3: ص 444.

(??)