الأحكام المتعلقة بشهادة الزور (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) المقبالي، المنذر بن جمعة بن سرور

الأحكام المتعلقة بشهادة الزور

الجزء ١ · صفحة ٤٣

و. المادة 237 من قانون الجزاء العماني

في موضوع طلب أو قبول الرشوة لشهادة الزور:

ذكرت المادة ??? من قانون الجزاء العماني بعقوبة كل شخص ثبت أنه طلب، أو قبل مالا، أو منفعة، أو وعدا بشيء لأداء شهادة الزور، وتكون عقوبة هذا الفعل بالسجن لمدة لا تقل عن

ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات. (?)

هـ. المادة 238 من قانون الجزاء العماني

في موضوع قبول الرشوة لشهادة الزور في حق كل من زاول المهن الطبية:

تنص المادة 238 من قانون الجزاء العماني على العقوبة بالسجن لكل من يزاول إحدى المهن الطبية ويطلب أو يقبل لنفسه أو لغيرة أي مقابل أو وعد بشيء معين نظير أن يؤدي شهادة الزور التي تختص بشأن الحمل أو الولادة أو المرض أو جناية كالقتل أو الاغتصاب أو العاهة أو الوفاة أو أن يكون هذا الشخص أدى الشهادة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة، وتكون عقوبة هذا الفعل السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات. (2)

(?) مادة (???) من قانون الجزاء العماني، مرجع

(?) مادة (???) من قانون الجزاء العماني، مرجع:

سابق.

نفسه

(??)