الحسبة عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٤ه ألا يكون لأي من المغيّر وذي المنكر، ولاية عامة أو خاصة على الآخر كما بين
أفراد الرعية، وهذه الحالة ذات شقين:
ه أن يكون ولي الأمر الأعلى يقيم شرع الله وينكر المنكر ويغيره حين يعلم به، فإن كان كذلك فليس للعامة أن تغير المنكر الواقع لأنه ليس لهم عليه ولاية، بل
عليهم إبلاغ ولي الأمر، أو نوابه أو من أقامهم لذلك وهم يتولون ذلك.
ه ألا يكون ولي الأمر كذلك يعني لا يقيم شرع الله ولا ينكر المنكر، فإذا كان كذلك
فعلى العامة اللجوء إلى أئمة العلماء ورفع الأمر إليهم للتصدي للسلطان، وحمله على
تغيير المنكر وإلا قاموا هم به.
???
أن يكون لذي المنكر ولاية خاصة على من يقوم بتغيير منكره، كأن يكون والد المغيّر
أو زوجها، فإن كان كذلك فتغيير المنكر باليد حينئذ يرجع إلى نوع المنكر ودرجته،
فتم منكر يغير باليد دون أن يلحق صاحب المنكر إيذاء في نفسه
6
ويذهب
المرجع نفسه، ص??-ص???.
المرجع نفسه، ص 100
.??
45
???
114