الغرر عند الإباضية؛ مفهومه وأثره في صحة العقد وتطبيقاته المعاصرة الحسيني، لؤي بن عبد الله بن سالم

الغرر عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥

ملخص البحث

عنوان البحث: الغرر عند الإباضية مفهومه وأثره في صحة العقد وتطبيقاته المعاصرة.

اسم الباحث: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.

يتحدث البحث: عن تحرير مصطلح مفهوم الغرر عند فقهاء الإباضية، وأثر والغرر في

صحة العقد، مع ذكر بعض النماذج المعاصرة عليه، ويكتسب الغرر أهميته كونه إحدى المحظورات الشرعية في فقه المعاملات، وكثرة الفروع الفقهية التي تنبي. عليه، هنا ومن احتاج هذا الموضوع إلى

تحرير لمفهومه وتبسيط لمسائله، ليسهل على الباحثين فهم المستجدات العصرية في هذا الباب وإبداء الحكم فيها، وهو مبحث يحتاج إلى عناية كبيرة لدقته، وأهميته، وملامسته للواقع الذي نعيش فيه، والذي ينبغي أن يكون محل اهتمام الفقيه.

*

وصل الباحث إلى نتائج عديدة منها:

اختلاف فقهاء الإباضية في مفهوم الغرر فمنهم من حصره في جانب الوجود والعدم، ومنهم

من جعله في الصور التي وردت في السنة مثل: بيع الطير في الهواء، وبيع السمك في الماء، والعبد الآبق، والحمل في بطن أمه، واللبن في ضرع الشاة، والجزر والبصل في الأرض، ومنهم من جعله

مرادفا للخداع، ومنهم من حصره في صورة واحدة وهو بيع ما في باطن الأرض.

* ليس كل عقد اشتمل على الغرر يعد باطلا فالغرر في بعض العقود مغتفر. اختلاف الفقهاء في العلة الموجبة لتحريم الغرر.

*

* الأصل في حكم العقد المشتمل على الغرر الحرمة، إلا أن هنالك استثناءات عن حكم الأصل.

ج