بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة المشرفي، وائل بن علي بن مبارك

بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ١٩

المبحث الأول: مفهوم البيع ومشروعيته

المطلب الاول: مفهوم البيع لغة:

فنبدأ بتعريف البيع لاتصاله بموضوع البحث، (بيع) مصدر باع والبيع ضدّ الشراء والبيع الشراء الأضداد وبعْتُ الشيء شَرَيْتُه أَبيعُه بَيْعاً ومبيعاً، وهو شاذ وقياسه مباعاً والابْتِباعُ

أيضاً، وهو من

الاشتراء، ويطلق البيع على العقد، وكذلك على المبيع، فيقال: هذا بيع جيد بمعنى عقد مربح، ومبيع ا، وهو مقابلة الشيء بالشيء على وجه المعاوضة (2).

حسن

(1).

المطلب الثاني: مفهوم البيع اصطلاحا

لقد وقع الخلاف بين الفقهاء في تعريف البيع من جهة الاصطلاح والمعنى المطابق له في

الشرع، ولم تسلم تلك التعريفات من الاعتراض لكون بعضها غير جامع ولا مانع، أو لتخلف أحدهما في تلك التعريفات، وعليه سأذكر جملة من تعاريف البيع لدى الفقهاء وفقا لمذاهبهم كما أوردوها في

مصنفاتهم المعنية بالفروع، ثم سأختار التعريف الأقرب للصواب منها، وذلك على النحو الآتي: ذكر الشيخ اطفيش أن البيع: "شامل للشراء، والمراد العقد على الشيء الذي أريد إخراجه من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عين ملك، أو على ذلك البدل المذكور، (وعلى مقابل

(1)

: ابن منظور، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711 هـ)، لسان العرب، دار صادر - بيروت، ط 3 - 1414 هـ، ج 8، ص 23.

(2)

: انظر: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر

بيروت، دط - 1415 هـ -

1995 م، ج 2، ص 191.

19