العادات المخالفة للشرع في العدة دراسة فقهية السعيدي، راشد بن عبد الله بن راشد

العادات المخالفة للشرع في العدة

الجزء ١ · صفحة ١٣

هو

فالشرع. ما سنه الله سبحانه و تعالى على عباده، من العقائد

و الأحكام التي تتضمن الأوامر

و

النواهي

، و التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى الله عليهم جميعا - فتخرجهم من الضلال إلى الهدى، و تحقق سعادتهم و استقرار أحوالهم بالدنيا و الأخرة.

4 - العدة: جاء في لسان العرب: و عدة المرأة أيام قروئها، و عددتها أيضا أيام إحدادها على بعلها و

من

إمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها. و قد اعتدت المرأة عدتها وفاة زوجها أو طلاقه إياها، و جمع عدتها عِدَدٌ، و أصل ذلك كله من العد؛ وقد انقضت عدتها. 1

عدة

و قال صاحب الوسيط (العدة) مقدار ما يعد، و مبلغه، و الجماعة، يقال: عدة كتب، و رجال، و عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها مدة حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو

وفاة زوجها عنها.2

و ذكر الإمام السالمي في شرح الجامع و أما العدة فإنها تضاف إلى المرأة و يراد بها أيام أقرائها، مأخوذ من العد و الحساب، و يراد بها مدة تربصها المدة الواجبة عليها. 3

و عرفت أيضا بأنها: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة، تعبدا لله عز و جل، أو تفجعا على زوج، أو تأكدا من براءة الرحم.4

1 - ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي (المتوفى 711 هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط الثالثة، 1414 هـ، حرف الدال، فصل العين المهملة، ج 3، ص 248

2 - إبراهيم مصطفى و آخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية، القاهرة، باب العين، ج 2، ص 587.

3 - السالمي، عبدالله بن حميد (المتوفى 1332 هـ)، شرح الجامع الصحيح، المطابع الذهبية، روي، سلطنة عمان، 1993 م، ج 3 ص 103.

4 - مصطفى الخن، وآخرون الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، دار القلم للطباعة والنشر و التوزيع، دمشق، ط الرابعة 1413 هـ - 1992 م، ج 4، ص 157.

13