الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٣٦

تمهيد:

وللشريعة والقانون دور بالغ الأهمية في حماية الأموال العامة وممتلكات الدولة، فالشريعة كان دورها في الجانبين الديني والدنيوي، المتمثل في جزاء أخروي وجزاء دنيوي، بينما القانون اقتصر دوره على الجانب الدنيوي المتمثل في العقوبات الجزائية وضرب الأمثلة وبعض التطبيقات عليه، وهذا ما سنبينه

في هذا الفصل بإذن الله.

المبحث الأول: أنواع الاعتداء على المال العام ونماذجه

المطلب الأول: أنواع الاعتداء على المال العام

تتعدد طرق الاعتداء على المال العام باختلاف الأشخاص والأنظمة والرقابة ولكنها تنصب إلى غاية

واحدة وهي هتك حرمة المال العام، ومنها عدة أنواع وأبرزها:

السرقة:

تذكر كتب اللغة على أن السرقة في معناها الأصلي هو: أخذ الشيء خفية.

وفي الاصطلاح، فقد اختلف التعريف باختلاف فقهاء المذاهب، فيذكر عند الحنفية على أنها: "أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو متصدٍ للحفظ، مما لا يتسارع إليه الفساد، من المال المتموّل للغير، من حرز، بلا شبهة". (??)

وعند

المالكية هي "أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره، أو مالاً محترما لغيره نصاباً، أخرجه م غير حرز

بقصد، وأخذ خفية لا شبهة له فيه".

انظر: د. خالد الماجد التصرف في المال العام، ص ???.

222

(??)