الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٥٩

المادة (??)

في جميع الأحوال الواردة في المواد (15، 16، 17) يحكم بعزل المسؤول الحكومي من منصبه أو عمله

وبمصادرة كافة الأموال التي تلقاها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (???)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (??) عشرة أيام، ولا تزيد على (?) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل

عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (???) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من:

أ – حفر في الطريق العام أو وضع مواد أو أشياء تعوق المرور فيه، أو تجعله غير مأمون.

روج لبضاعته في الطريق العام بألفاظ غير لائقة أو أصوات مزعجة

ج – نزع أو أتلف أو نقل أو أطفأ علامة من العلامات أو المصابيح المعدة للإنارة في الطرق أو المباني أو المحلات أو الأماكن العامة أو غير اتجاهها أو أتلف أجهزة ضبط السرعة.

د – أهمل التنبيه أمام الأشغال المصرح له بإجرائها في الأماكن، والطرق العامة

هـ

- أتلف أيا من وسائل التنبيه أو الإرشاد الموضوعة في أماكن الأشغال

و – ألقى مواد صلبة أو سائلة على المارة، ولو لم يترتب على ذلك ضرر

45

45