الإمام جابر بن زيد ومنهجه الدعوي
الجزء ١ · صفحة ٣٩- زكاة الدين:
يقول الإمام جابر بن زيد: إن زكاة الدين واجبة إذا كان على ملئ، أي إذا كان
وهذا القول نسب إلى الإمام جابر والله وأعلم (?).
باب النكاح
الأداء. مرجو
الوطء في الحيض ما هو جزاؤه:
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: لا أحللها ولا أحرمها وأحب إلى أن يفارقها (2).
- هل يجوز للاب أن يزوج ابنته البكر دون رضاها:
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه: لا يجيز تزويج الصبيان ويروى عنه أيضا تزوج النبي عائشة هو خصوصياته، ويقول كذاك: أن الأب عليه أن يجير الصغيرة البكر على الزواج وليس عليه أن يستأذنها بل إن عبارتها ساقطة فرضاها وعدمه سواء (?).
—
الجمع بين ابنتي العم أو الخال:
قال الإمام جابر عن هذا النكاح: مكروه لأنه منفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها (4).
حكم بيع المهر:
روي عن الإمام جابر أنه كره بيع المهر خلافا للجمهور جواز بيعه وحل ثمنه (5).
(?) شحاته الإمام جابر بن زيد وموقفه الفقهية، مرجع سابق، ص??. (2) الحارثية، الإمام جابر بن زيد وتأسيسه الفكر الإباضي، مرجع السابق، ص176.
(?) الحارثية، الإمام جابر بن زيد وتأسيسه الفكر الإباضي، مرجع السابق، ص 181.
(4) بكوش، يحيى محمد، فقه الأمام جابر بن زيد، مرجع سابق، ص ???، الحارثية الإمام جابر بن زيد وتأسيسه الفكر
الإباضي، مرجع السابق، ص???.
(5) الحارثية الإمام جابر بن زيد وتأسيسه الفكر الإباضي، السابق، ص 182.
??