النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١١٣

??

??

24

???

4

???

96

فَانكِحُوا مَا طَابَ

النساء

لكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى

وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

النساء

النِّسَاءِ إِلَّا مَا

مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ)

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا

البقرة

تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَى

تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَن يَتراجعا

إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا

حُدُودَ الله

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ

النكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ

: (وَالْمُطَلَّقَتُ

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ

البقرة

البقرة

قروء