النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ١١٩

: «لا شغار في الإسلام»

مسلم

«رخص رسول الله صلى الله

مسلم

عليه وسلم عام أوطاس في

المتعة ثلاثا ثم نهى عنها «

«أذن لنا رسول الله صلى الله

مسلم

عليه وسلم بالمتعة فانطلقت

أنا ورجل إلى امرأة من بني

عامر كأنها بكرة عيطاء

فعرضنا عليها أنفسنا فقالت

تعطي

فقلت ردائي وقال

صاحبي ردائي وكان رداء

صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت

أنت ورداؤك يكفيني فمكثت

معها ثلاثا ثم إن رسول الله

قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي

يتمتع فليخل سبيلها»

«لعن الله المحلل والمحلل له»

سنن أبي داود

قال ضمام بن السائب بن

الجامع الصحيح

جابر بن زيد عن ابن عباس

أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج بخالته ميمونة بنت

???

46

46

47

7.