النكاح الفاسد وآثاره دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الخوالدي، شهاب بن عبد الله بن محمد

النكاح الفاسد وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٨٣

المطلب الأول: تعريف الآثار:

هو مصدر أثر وله عدة معانٍ في اللغة والاصطلاح وسنقتصر على التعاريف التي تخص

الموضوع.

الفرع الأول: لغةً: بقية ما ترى من كل شيء، وما لا يرى بعد يبقى علقة، والإثر: خلاصة السمن، وأثر السيف: ضربته وذهبت في أثر فلان أي استقفيته وأثر الحديث: أن يأثره قوم

عن قوم، أي: يحدث به في آثارهم، أي بعدهم.

الفرع الثاني: في الاصطلاح:

هو النتيجة وهي الحاصل من الشيء. 2

وقيل: هو الغرض من الشيء وغايته."

والتعريف الأول هو المتعلق بالموضوع فالمقصود من آثار النكاح الفاسد: ما يترتب على

النكاح الفاسد من أحكام ونتائج في عقد

الفرع الثالث: موقف القانون:

الزواج.

ورد في المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 97/32 على أنه:

– لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.

أما بعد الدخول فقد نص في المادة التالية على ثبوت بعض الآثار وستذكر الآثار التي

نص عليها عند كل أثر نصت عليه

انظر: الفراهيدي العين، مرجع سابق، ج?، ص???، مادة: أث

انظر: التهاوني، مُحمد بن علي (ت: 1158) کشاف اصطلاحات الفنون، ط 1، (وضع حواشيه أحمد حسن)، (بيروت: دار

الكتب العلمية، 2000م)، ج ?، ص 348.

انظر: الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني، التعريفات، ط 1، (وضع الحواشي: محمد باسل)، (بيروت:

دار الكتب العلمية، 2000م)، ص??.

66