الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٩الخواص والعوام، فالعامي يعلم أن الخمر حرام، لذلك متى ما علم ذلك قامت عليه
الحجة، فلا يسوغ له أن يسكت عن شاربها ويقره على ذلك.
المطلب الرابع: البراءة من مرتكب المعصية.
قيل نعم بيننا وبينهم البراءة لما ارتكبوا من معاصي وأصروا عليها، والخلع لهم على
خلفهم
الحق، وما سوى ذلك
من
الأمور التي تجري بين أهل الإسلام، فهذه الأمور
جارية بيننا وبينهم ولا بأس بذلك.
السعدي، جميل بن خميس قاموس الشريعة وزارة التراث القومي والشريعة، ج?، ص 40.
??
٣٩ / ٤٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.