الودائع المصرفية التثميرية وأحكامها
الجزء ١ · صفحة ٦٦قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿???﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279 البقرة.
فحكم من استثمر أمواله في مصرف ربوي أنه محارب الله ورسوله.
يقول الشيخ أحمد الخليلي: " وقد انعقد الإجماع بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فعندما يأخذ
أحد مثلا عشرين ألف ريال ويعيدها أربعين ألفا، فهذا هو الربا المحرم بلا خلاف بين أهل
العلم، بل جاء النص القطعي بتحريمه.
113
وهو ما نص عليه الشيخ سعيد القنوبي كذلك: " ربا النسيئة متفق على تحريمه
بنص
الكتاب والسنة والإجماع
114 "
فهذه نصوص العلماء واضحة في تحريم هذه المعاملة فلا داعي بعد للجوء إلى
الرخص التي ليست بنص في الموضوع.
المطلب الثالث: الودائع الادخارية (التوفير)
الفرع الأول: تعريفها
113
) الخليلي، فتاوى المعاملات، ص 144 - 145
114) المعولي، المعتمد، مرجع سابق، ص. 232، نقلا عن دروس شيخ سعيد
53
القنوبي