البيع المعلق على شرط دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني مسن، عبد الملك بن علي بن أحمد

البيع المعلق على شرط

الجزء ١ · صفحة ٢٠

أولاً: جاء في لسان العرب لابن منظور، "الشرط والشرط معروفٌ وكذلك الشريطة، والجمعُ

شروط و شرائط، والشرط هو:

1911

إلزام الشي و التزامه في البيعُ ونحوه، والجمعُ شُروط)

كما جاء في جمهرة اللغة أن "الشرط: معروف، والجمع شروط وأشراط. وأشرط فلان نفسه لهذا الأمر، أي جعل نفسه عالماً له. وبه سمي الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم أعلاماً للناس يعرفون بها "20

ثانياً: تعريف الشرط اصطلاحاً

وذكر الآمدي في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، قول بعض أصحابهم في تعريف الشرط. وذكر أن الشرط هو: ما يلزم من نفيه نفي أمرٍ ما على وجه لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلاً في السبب"

??

قول ما يلزم من نفيه نفي أمر يتناول الشرط والسبب وجزء السبب بمعنى أن الشرط يلزم من

انتفائه انتفاء المشروط.

ومثال لذلك الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة، ينتفي وجوبها لأنتفائه، فلا تجب إلا بعد

تمام الحول

الفرع الثاني: مفهوم البيع المعلق على شرط:

20 ابن منظور، أبو الفضل محمد بن المكرم بن علي، جمال الدين ابن ممظور الأنصاري الرويفعي، لسان

العرب، ط 3، بيروت دار صادر) ج?، ص???.

66

علق عليه، عبدالرزاق عفيفي، الإحكام في أصول الإحكام، ط ?، المكتب

21 _ علي بن محمد الآمدي الإسلامي (دمشق – بيروت)، ج 2، ص???.

22 – ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، كتاب جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط1

(بيروت: دار النشر دار العلم للملايين (????)، ج?، ص 726.

14