تحقيق كتاب التقييد لابن بركة (الجزء الثاني) ابن راشد، مدثر بن عبد الله

تحقيق كتاب التقييد

الجزء ١ · صفحة ٩٤

مسألة في المسلم يحج عن قومنا

وهل يدفع الحجة إلى غير ثقة؟

من

أهل

وسألته عن المسلم هل يحج عن أحد من المنافقين أو يخرج بحجة بعض الفساق الخلاف أو أهل الوفاق؟ فقال: اختلف المسلمون في هذا فقال قوم: لا يحج المسلم إلا عن المسلم، وقال قوم: يحج عن المسلم وغير المسلم؛ فإذا حج عن المسلم دعا له، وإذا حج عن غير المسلم لم يدْعُ له، ويدعوا للمسلمين والمسلمات قال: وقال قوم إذا كانت الحجة لغير مسلم أو لمن لا يعرفه اشترط على أوليائه المتولين لإخراج الحجة عنه؛ أن لا يدعو لميتهم، وقال بعض لا يجوز أن تدفع حجة المسلم إلى قومنا ليحجوا عنه، وقال: عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن محبوب رحمه الله أنه لا يجوز أن يشترط على أوليائه أن لا يدعوا لميتهم وهو لا يعرفه؛ لأنه يمكن أن يكون له ولاية.

مسألة

وسألته عمن أحل من إحرامه فقصر لنفسه، فقال: الذي نحب أن يقصر له من قد أحل، قلت: فإن قصر لنفسه؟ قال: لا شيء عليه قال: وهذا أحفظ عن محمد بن محبوب عن موسى بن علي رضي الله عنهما فيما نقل إلينا، وقلتُ له وجدتُ في الأثر عن سعيد بن يحفظ عن محمد بن محبوب رحمه الله. عن الرجل يفسد عليه الحج قبل أن يقضيه، قال: يتم ما بقي عليه مع الناس وله أن يطأ النساء ويصطاد، قال: لأن هذا غير محرم، وهو في حج وليس عليه الإعادة لحجته في سنة بعينها، قال كذلك وجدنا هذه المسألة، وهو كما

محرز

قال.

???

(???) سعيد بن محرز بن محمد بن سعيد (أبو جعفر النزواني)، فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، عاصر من العلماء: محمد بن محبوب. (انظر البطاشي، إتحاف الأعيان، مرجع سابق، ج?، ص (525) السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين سابق، ج?، ص???.

الإباضية، مرجع

??