ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح البوسعيدي، الحواري بن سيف بن سالم

ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الباب الثالث في الحيض والاستحاضة والنفاس ومعاني ذلك.

1) يرى الشيخ في قطرة دم أتت لامرأة قبل حيضها بعشرة أيام ثم انقطعت ثم جاءها الحيض

بعد تلك العشرة أنها لا حكم لها ولا تترك لها الصلاة؛ فيقول: "فلا حكم معي

تغتسل وتصلي، فإن تركت الصلاة فعليها البدل، والدم الأخير

لهذه القطرة، بل

هو

الحيض إن كان جاءها في

????

وقته"

?) رجح

الصفرة التي تأتي المرأة قبل حيضها أنها حيض كذلك؛ فقال: "اختلف أهل العلم

?????

فيها، وأراها

3) وفي امرأة انقطع عنها الدم أيام الحيض إلا أنها لم تر الطهر رجح أن تلك الأيام المتبقية من

عادة حيضها هي حيض كذلك؛ فقال: "وإذا لم ترَ الطهر البين في أيام الحيض فهو حيض،

وعليها الانتظار حتى تتم أيام حيضها. هكذا عرفنا، وعليه في فتيانا اعتمدنا

1941

يرجح الشيخ عدم جواز إمساك الحائض عن الأكل نهار رمضان؛ فيقول: "ولا يجوز

19011.

الإمساك للحائض معي عن الأكل؛ لأنه خلاف السنة"

68

المرجع نفسه،

المرجع

نفسه

???

المرجع نفسه، ص 106 المرجع نفسه، ص ???

???

???

194

???