ترجيحات الشيخ صالح بن علي من خلال كتاب عين المصالح
الجزء ١ · صفحة ٩٥الباب العاشر في وصية الأقربين وكيفية قسمتها.
رجح الشيخ عدم إعطاء من مات من الأقربين قبل قسمة وصية الأقربين منها؛ فقال: "من
مات من الأقربين قبل قسم الوصية فنحن لا نعطيه منها، ونعطي من هو موجود حين القسمة،
ومعنا أنه حق. والله أعلم"
26011
الباب الحادي عشر في الحروب وجهاد أهل البغي ونحو ذلك.
1) وفي المعتدي الذي لا يؤمن إدراكه إذا هرب وغاب رجح الشيخ جواز تداركه بالضرب أو القتل ولا يلزم إقامة الحجة عليه أو دعوته إلى الحق؛ فقال: "هكذا في نظري أن مثل هؤلاء لا يحتاجون إلى دعوة، ولا إلى إقامة حجة، فتداركهم. جزاك الله خيرا. بالضرب والطعن غير شاك
ولا متردد
261
2) ورجح جواز جبر القائد للمتخاذلين عن القتال لدفع البغي الواقع على طائفة؛ فقال: "نعم
في بعض الرأي، وهذا دفع، والجبر عليه جائز
26211
86
المرجع: نفسه، ص???
المرجع: نفسه، ص 334
المرجع نفسه، ص 350
260
261
262
٩٥ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.