التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٣٧المطلب الثاني: تعريف التعسف اصطلاحًا.
يُعرف التعسف كاستعمال الحق بطريقة غير مشروعة أو استغلاله بشكل يخرج عن الغاية التي شرع لها.
وفي هذا السياق، لم يتناول الفقهاء القدامى مصطلح التعسف، ولكن استعملوا مصطلح التعسف
آخر في كتبهم الأصولية والفقهية وسأتطرق إلى ذكر بعض منها.
بمعنى
ومن
العلماء المعاصرون الذين قاموا بتعريف التعسف:
فتحي الدريني: " مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون شرعا بحسب الأصل"، أي مخالفة
قصد الشارع، وأما أن تكون مقصودة وذلك بأن يستعمل هذا الحق بقصد الأضرار. . وهبة الزحيلي: " إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى ضرر الغير""، أي يقصد بها الأضرار بالطرف الأخر، وذلك بأن يستعمل هذا الحق في العدول عن الخطبة من أجل الأضرار بالآخر.
وترى الباحثة بأن تعريف الزحيلي هو الراجح، وذلك لأنه قام بتعريفها بشكل مفصل، ولأن الطرف الذي يقوم بالعدول عن الخطبة يقصد بذلك الأضرار بالطرف الآخر عن قصد، وفي ذلك استغلال الحق بشكل غير مشروع، أما الدريني فقد ذكر مصطلحات قد تصعب على القارئ فهمها، وكل من التعريفين
الدريني، فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ط (4)، (بيروت: سة الرسالة، ????م)،
ص ??
(2) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ط (4)، دمشق: دار الفكر، د. ت)، ج?، ص (7064).
??