التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة
الجزء ١ · صفحة ٥٥فهرس الأحاديث:
الحديث
الصفحة
عن ابْنَ عُمَرَ. رضى الله عنهما كَانَ يَقُولُ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ،
أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخاطِبُ"
??
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم | (19)
المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ،
وَلا صِرَارَ»
عن عبد الله
بن
عم
رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يبيع حاضر لباد"
(47)
??
٥٥ / ٦٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.