الحقوق السياسية
الجزء ١ · صفحة ٤٥"يعتبر حق الانتخاب من أبرز الحقوق السياسية للأفراد، ولذلك فإن لكل عُماني بلغ من
العمر واحدة وعشرين سنة ويكون مقيداً في السجل الانتخابي الحق في انتخاب أعضاء
مجلس الشورى وانتخاب المجالس البلدية "55.
المطلب الثالث: شروط الناخب في الفقه والقانون
شروط الناخب في الفقه:
الانتخاب لم يكن موجوداً سابقاً عند الفقهاء بصورته الحالية؛ لذا لم يضع له الفقهاء القدامى
شروطا، ولكن قام بعض الفقهاء المحدثين بوضع عدة شروط له.
هي:
الإسلام؛ لقول الله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾
(النساء: 141).
العقل؛ لأن المجنون رفع عنه القلم ولا أهلية له.
"السن؛ فلا بد من أن يكون الناخب قد بلغ من العمر سناً يتمكن فيه من معرفة
الولاية وتمييز من يصلح لها"56.
"العلم بالولاية؛ ومن يصلح لها، وبالمرشح الذي سيتولاها"57، فلا يجوز يصلح أن
ينتخب الانسان شخصاً لا يعرفه من أجل مبلغ من المال؛ لأن هذا تضييع
للأمانة.
55 الشكيلي، سالم بن سلمان، شرح المبادئ العامة في القانون الدستوري والنظام الأساسي للدولة، ط 3، (د. م، د. ن،
د. ت)، ص 234.
56
57
العجلان، الانتخابات وأحكامها، مرجع
سابق، ص
المرجع نفسه.
.122
25