الحقوق السياسية بين الفقه الإسلامي والنظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان العقيلي، عبد الحليم بن خلف بن كامل

الحقوق السياسية

الجزء ١ · صفحة ٥٧

من أجلها الأعضاء لمنصب لمجلس الشورى، وهي الغاية التي اختارهم وانتخبهم الناس من أجلها.

ذكر في المادة (8): "أنه لا يجوز للعضو أن يعمل في شركة أجنبية، إلا في حالات خاصة"؛ لأن ذلك قد يجعل العضو يستخدم منصبه لخدمة مصلحة الشركة، أو

لمساعدتها من أن تتهرب من المساءلة القانونية في بعض القضايا.

ذكر في المادة (9): "عدم" جواز مناقشة أي موضوع يتعلق بمصلحة العضو الشخصية"؛ لأن عضو مجلس الشورى انتخبه الناس لخدمة مصالحهم ولأنه يأخذ راتباً على هذه الوظيفة.

ذكر في المادة (10): "يجب على العضو الانتظام في حضور الجلسات"؛ حتى لا تتعطل مصالح الدولة بغيابه، وحتى تنعقد الجلسات وتتم مناقشة القرارات. ذكر في المادة (16): "لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس تخالف النظام الأساسي للدولة"؛ فيعتبر عضو مجلس الشورى قدوة للمواطنين فيجب عليه أن يترفع عن مثل هذه الصفات حتى يحافظ مجلس الشورى على هيئته.

ذكر في المادة (17): "الحفاظ على سرية أعمال المجلس واجتماعات المجلس"؛ حيث أنه قد يناقش في أروقة مجلس الشورى قضايا قد تضر بمصالح الدولة والأمن

العام إذا سربت.

37