أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٣٢

2 - البلوغ وهو من الشروط العامة، للأداء فقط ولا يشترط في التحمل؛ لأن الصبي المميز يستوعب الواقعة ويتحملها، وأشترط في الأداء لأن الشاهد يلزم القاضي بأن يقضي بما شهد به، وهذا الإلزام من باب الولاية ولا ولاية للصبي 53، وهو من الشروط المختلف فيها؛ إلا أن الجمهور يشترطون البلوغ، وجاء في الضياء: "لا تجوز شهادة الصبيان "54، فقد ذكر الصبيان من غير تحديد، فهي مطلقة تشمل شاهدة الصبي المميز والغير مميز. وكذلك في المصنف°°، وقاموس

الشريعة، وجاء عند الحنفية أنه لا تجوز شهادة الصبيان 57.

وعند المالكية خلاف قيل: لا تجوز شهادة الصبي ولو كان مميزا، وقيل: تقبل شهادة الصبي

المميز.

??

53 ـ أحمد إبراهيم بك طرق الإثبات الشرعية، مرجع سابق، ص???.

54 ـ العوتبي، الضياء، مرجع سابق، ج??، ص???.

ه - الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج ??، ??. 56 ـ السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق، ج??، ص?? سابق، ج ?، ص 400. الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع،

??

- ابن همام، فتح ا

القدير، مرجع

سابق، مج ?،

???

- ابن فرحون، تبصرة الأحكام، مرجع سابق، ج ?، ص 184. الشنقيطي، لوامع الدرر، مرجع سابق، مج12،

ص???.

??