أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

ولا تجوز شهادة العبد عند المالكية، وذكر في لوامع الدرر الاتفاق عند المالكية على ذلك

حيث قال: "لا تقبل شهادة القن64 اتفاقا" 65.

وذكر النووي 66 الشافعي اشتراط الحرية لأداء الشهادة 67.

ولم يذكر ابن قدامة شرط الحرية عند ذكره لشروط الشاهد، وذكر ابن مفلح68 جواز شهادة

العبد في كل شي إلا في الحدود والقصاص ففيه خلاف69.

4 - العدالة:

64 أي العبد المملوك، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج??، ص348.

65

- الشنقيطي، لوامع الدرر، مرجع سابق، مج ??، ص???. ابن فرحون، تبصرة الأحكام، مرجع سابق، ج?،

ص 184.

يحيي

بن

شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي، أبو زكريا، محيي

الدين، (631-676ھـ / 1233-1277م)، كتبه: منهاج الطالبين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الإضاح، أنظر الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج?،

:

ص 149.

67

- انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج??، ص ???.

68

- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (816- 884 هـ / 1413 - 1479م)، من كتبه: المقصد الأرشد المبدع بشرح المقنع، مرقاة الوصول إلى علم الأصول، أنظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج?، ص 65.

69 - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج ?، ص ???. اب مفلح المبدع، مرجع سابق، مج?، ص??? ..

??