أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المسلمي، ذياب بن حموده بن علي

أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الجزء ١ · صفحة ٧

ثبتت مشروعية الشهادة في القرآن والسنة والإجماع، والمعقول ولابد من وجود شروط في الشاهد لتحمل الشهادة، وكذلك أداءها، وكذلك شروط للشهادة نفسها، ولم يفصل القانون

في شروط الشهادة، ولا في شروط الشاهد نفسه، واتفق الفقهاء في اشتراط الشهادة في عقد النكاح؛ لكنهم اختلفوا في شهادة النساء في ذلك، وكذلك اختلف الفقهاء في شهادة النساء في كل من: الطلاق، الرجعة إثبات النسب، واتفق الفقهاء على أن شهادة النساء في الرضاع جائزة؛ لكنهم اختلفوا في قبول شهادتهن منفردات دون الرجال.

ز