أسباب الخلاف بين العلماء
الجزء ١ · صفحة ٩٤وقالوا في حديث الأعرابي عندما سأل عن الزكاة، وقال هل عليّ غيرها، قال له النبي صلى
الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تطوع (?)، أن زكاة الفطر، داخلة في الزكاة الواجبة (2). وحملوا رواية الربيع عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من إقط"، على الوجوب، يقول الإمام السالمي -رحمه الله-: "إنها سنة واجبة فهي سنة باعتبار أنها طريقة مسلوكة، وفرض باعتبار الإلزام والتكليف (?). واستدل الآخرون، برواية الربيع الناصة على السنّية (4). وقالوا في حديث الأعرابي، بأن زكاة الفطر غير داخلة في الزكاة الواجبة (5)، وأنها منسوخة، بآية الزكاة (6)، وأكدوا قولهم هذا بحديث قيس بن سعد، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله (?).
(?) المرجع نفسه، رقم الحديث: 46، ج1، ص18. (?) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج2، ص 498. (?) السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج?، ص??. (4) انظر: المرجع نفسه.
(5) انظر: الجيطالي، القواعد مرجع سابق، ج2، ص66-67. (6) انظر: الشماخي، الإيضاح، مرجع سابق، ج2، ص 261. (7) النسائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 2507، ج 5، ص 49.
- 85 -