القواعد الفقهية من خلال كتاب منهج الطالبين
الجزء ١ · صفحة ٥٣الفرع الثاني: معنى القاعدة إجمالا
تفيد القاعدة أن الأحكام تبنى على الغالب الشائع الكثير، قال الإمام القرافي: (اعلم أن الأصل
اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة وهو كثير لا يحصى كثرة) 79.
الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة
1 - وإن سجد على حصاة صغيرة فأخذت أقل سجوده من جبهته، فإذا كان ذلك من غير عذر وهو يمكنه غير ذلك فأحب أن يعيد صلاته، فإن أخذت الحصاة نصف موضع سجوده من جبهته
80
أو أكثر تمت صلاته، ولو كان من غير عذر)
2 - إذا عملت سمة من خوص وشعر أو خوص وسيور جلد وكان الخوص أغلب فجائز له السجود
عليه إذا استولى الخوص على أكثر الجبهة من موضع السجود. 81
82
3 - من صلى بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب. . ففي هذا الفرع جانبان جانب الحلية
وهو جواز لبس خاتم الفضة للرجال والنساء والجانب الآخر جانب الحرمة وهو حرمة لبس الذهب
(79) القرافي، الفروق، ج 4، ص 104. (مكتبة شاملة) 80) الشقصي، منهج الطالبين، مرجع سابق، ج 3، ص 68. 81) المرجع نفسه، ج 3، ص 70.
82) المرجع نفسه، ج 3، ص 94.
42