صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز
الجزء ١ · صفحة ٣٩الحديث السادس:
بن
أبو عبيدة بن جابر بن زيد قال بلغني عن علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد الأسود أن
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي:
من
فأنا أستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله من أجل ابنته عندي فجاء المقداد إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: {إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره
بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة}.
صيغ الأمر الواردة: لينضح.
نوع الصيغة: صيغة حقيقية.
الحديث السابع:
أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إِذَا
مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا، فَلْتَتَوَضَّأْ}
صيغة الأمر الواردة: لتتوضأ.
نوع الصيغة: حقيقية.
(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 105، ص 29.
(?) المرجع نفسه، رقم الحديث ???، ص??.
??
٣٩ / ١١١
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.