صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز
الجزء ١ · صفحة ٩٥المبحث الخامس: صيغ الأمر الواردة في كتاب الحج
المطلب الأول: دراسة الأحاديث الواردة في كتاب الحج المتضمنة صيغ أمر حقيقية
الحديث الأول:
أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلا الْعِمَامَةَ وَلا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافِ، فَإِنْ لَمَّ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ حُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ، قَالَ: {وَلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنْ
ثِيَابِ مَسَّهَا الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ
صيغتا الأمر الواردتان: ليلبس، ليقطعهما.
نوع الصيغتين: كلتا الصيغتين حقيقيتان.
الحديث الثاني:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة
عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق
بأستار الكعبة فقال: ﴿اقتلوه﴾.
قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم".
صيغة الأمر الواردة: اقتلوه
(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 15، ص 89، 90.
(?) المرجع نفسه، رقم الحديث ??، ص??.
86