الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي دراسة مقارنة الغماري، حمود بن محمد بن راشد

الشروط المقترنة بالعقود المالية في الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٥

ملخص البحث

الموضوع: الشرط المقترن بالعقود المالية في الفقه الإباضي.

اسم الباحث حمود بن محمد بن راشد الغاربي

يعد باب الشرط ومسائله ذا أهمية بالغة في فقه المعاملات المالية، لحاجة المتعاقدين الملحة لإضافة التزامات جديدة على الآثار التي يولدها العقد حال إطلاقه، وقد تناول فقهاء الإباضية هذا الموضوع بالبحث والنظر والتفصيل، وهو موضوع كثير الفروع متشعب المسالك، متجدد المسائل، له في كل زمن صور جديدة وأثواب عديدة.

وقد صيرت البحث فصلين اثنين؛ فأما الفصل الأول ففي مفهوم الشرط أقسامه وحده، المبحث الأول في حقيقة الشرط المقترن بالعقود المالية، والثاني في أقسامه؛ لتصور الشروط بصورة

صحيحة حتى يكون الحكم عليه متصورا واضحا، ثم انتقلت إلى الفصل الثاني الذي تحدثت في مبحثه الأول عن حكمها عند جمهور المذاهب ابتداء؛ تمهيدا لقول الإباضية وموقع رأيهم منها، ثم عن حكمه عن الإباضية واستدلالاتهم، وثنيت به مبحثا آخر ذكرت فيه ضوابط الإباضية للشرط المقترن بالعقود المالية، ثم أثر اقترانه بها.

وقد توصلت إلى نتائج هي أن الإباضية لم يعرفوا الشرط المقترن بالعقود المالية تعريفا خاصا

قسموه باعتبارات مختلفة، وأنه من الممتنع نسبة القول بالحضر أو الإباحة إلى الجمهور؛ إذ جمهور الإباضية، والمالكية، والحنابلة يقولون بالإباحة وبعض الإباضية والحنفية والشافعية والظاهرية يقولون بالحظر، وللإباضية مجال لتصحيح الشروط الباطلة التي أسقطت حقا للمخلوق؛ إذ يثبتونها حال رضا العاقدين ويبطلونها إن نقضه أحدهم.

ج