اتخاذ الوطن وبعض أحكامه في الشريعة الإسلامية علي، أحمد خميس

اتخاذ الوطن

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وأما إذا كانت المرأة مطلقة رجعية فوطنها وطن زوجها لأنها ما زالت في يد زوجها، أما إن كانت المرأة متوفى عنها زوجها، أو المرأة البائنة، أو الملاعنة، قيل: حكمهن حكم أنفسهن فتوطن لنفسها. وقيل: وطنها وطن من كان زوجها إلى أن تتزوج برجل آخر، أو تخرج من هذا الوطن وترجع إلى

وطنها قبل التزويج".

ينظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج?، ص 485.

2 وينظر: أطفيش امحمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ط2،

1406 هـ - 1986م، ج2، ص 23.

??