إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٢٩ما عندهم
يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا داخلا في حقيقة الشيء وهو ما يعبر به عن اتفاق الإرادتين باللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة أو فعل، أما بقية العناصر من العاقدين والمعقود عليه، فهي من لوازم العقد وأطرافه، ومقوماته فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله، والخلاف هنا لفظي لا ثمرة له (27).
وقد نَظَمَ عثمان بن المكي الزبيدي هذه الأركان في بيتين يقول فيها:
أركانها عقد وأَجْرُ مَنفَعه *** وآخِرُ ومُؤَجِّرٌ لِيَنْفَعه
***
وصِيْعَةٌ ومثلُها ما يَكتفى به عن اللفظ يكون ذا وَفَا (68).
الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول):
والمراد بصيغة عقد الإجارة هي ما يتم به إظهار إرادة المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه على تمليك المنفعة بعوض) (69)، ويكون ذلك بإيجاب يصدره المملك، وقبول يصدره المتملك على ما يرى الجمهور، في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر أولا من المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من الآخر (??).
والألفاظ التي تنعقد بها الإجارة تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة وكناية (1).
أحد
انظر: نقلا من الكتب الآتية الكبيسي، إجارة الأعيان في الشريعة والقانون، ص 53. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، ط?، دار السلاسل – الكويت، ج1، ص 255 - 256. الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج ?، ص 39 - 40.
68
- التوزري، عثمان بن المكي، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام المطبعة التونسية، ط 1، 1339هـ، ج 3، ص 163. - الأنصاري، زكريا بن محمد (ت: 926هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، (د. ط، د. ت)، ج2، ص 403. الرعيني، محمد بن محمد (ت: 954هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ – 1992م،
ج?، ص???.
30 - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج1، ص 255.
??
الرملي، نهاية المحتاج، جه، ص 263. بنك التضامن الإسلامي، إجارة الأعيان في الفقه والقانون، ص 59-60. الدبيان،
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج ?، ص 41.
??