التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية (بنك نزوى أنموذجا) التوبي، مروان بن شيخان بن خلف

التمويل العقاري في البنوك الإسلامية العمانية

الجزء ١ · صفحة ٦٩

ملحق رقم (?)

ضوابط البيع بالمرابحة للآمر بالشراء

التاريخ: 4 ذو الحجة 1433 هـ الموافق له 20 أكتوبر 2012 م

هيئة الرقابة الشرعية ببنك نزوى

إفادة الهيئة الشرعية رقم (5)

منتج مرابحة للأفراد والشركات

قامت الهيئة الشرعية ببنك نزوى بالاطلاع على عقود ومستندات منتج مرابحة السلع ووافقت عليه وفق الضوابط التالية:

-1 - مرابحة السلع هي: بيع المصرف لسلعة بالتكلفة وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المصرف والعميل إما بمبلغ مقطوع أو بنسبة معينة من سعر التكلفة الرئيسي". 2 - يجوز للمصرف أن يشتري السلعة بناء على رغبة العميل وطلبه ما دام أن ذلك متوافق مع

الشرعية للعقد.

الضوابط

3 - يجوز إصدار الوعد الملزم من العميل الأمر بالشراء) بالشراء من المصرف وتحديد الربح. 4 - لا يجوز إبرام عقد البيع بين الأمر بالشراء والمصرف إلا بعد شراء المصرف السلعة وقبضه لها حقيقة أو

حكما.

5 - للمصرف اشتراط حق الخيار على بائع السلعة لمدة معلومة، حيث يمكن للمصرف ردها إلى البائع خلال مدة خيار الشرط.

6 - لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة (الذين سواء كان المدين موسراً أو معسراً. 7 - للمصرف أن يحسم جزءاً من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد بدون أن يكون للمشتري حق في المطالبة.

8 - يجوز الاتفاق على أن يلتزم العميل بدفع مبلغ مقطوع أو نسبة من الدين على سبيل التصدق في حالة تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة إلا أن يثبت العميل وجود عذر قاهر أو إعساره، على أن يصرف المبلغ في وجوه البر بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمصرف ولا ينتفع بها المصرف.

علقي کشتماني

محمد الفازي اه

الشيخ محمد تقي العثماني د. محمد بن راشد الغاربي الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي د. عبد الستار أبو غدة